أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة
معلومات عن الفتوى: الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة
رقم الفتوى :
10071
عنوان الفتوى :
الزوجة مع أخوين لأم وأخوات لأب وأبناء أخوة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من السيد / الجوهرى حافظ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن زوجته نعيمة على أفندى وعن أخويه لأمه عبد الفتاح على ورزقة مصطفى وعن أخواته لأبيه نبوية والست وزهرة وهن بنات الجوهرى سعد وعن أباء أخوته الأشقاء الجوهرى ح .
الجوهرى سعد وظ .
زاهر الجوهرى سعد وس. متولى الجوهرى سعد وع .
عطا الله الجوهرى سعد وم. سعد الجوهرى سعد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : بوفاة المرحوم محمد العنانى سنة 1968 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته لأمه الثلث فرضا يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولأخواته لأبيه الثلثان يقسمان بالتساوى بينهن فرضا وأصل المسالة من أثنى عشر سهما تنقسم اليها التركة وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته منها ثلاثة أسهم ولأخويه لأمه أربعة أسهم تقسم بينهما مناصفة ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم تقسم بالسوية بينهن ولا شىء لأبناء أخوته الأشقاء لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة .
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: